وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 27 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7161 بتاريخ 23/05/2016 المقدم من طرف الأستاذ "م.م".
في حق: "ش.ر"
ضد: "م.ح" محاميه: الأستاذ "ر.ب".
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 59110 المؤرخ في 02
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.