L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37922 · 27/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 37922 بتاريخ 27 مارس 2017 : مدني عام - شرط تعاقدي - مراقبة المحكمة - الامانة في التنفيذ​​​​​​​

وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 27 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7161 بتاريخ 23/05/2016  المقدم من طرف الأستاذ "م.م". في حق: "ش.ر" ضد: "م.ح" محاميه: الأستاذ "ر.ب". طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 59110 المؤرخ في 02

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.