L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38778 · 05/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38778 بتاريخ 05 أفريل 2017 : مدني عام - التزامات تعاقدية - العادة - العرف​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-04-05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 ماي 2016 عدد 28268 من الأستاذ "م.ر" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ش.ع.ص" في شخص ممثلها القانوني . ضد: "خ.د" . طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 6

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.