الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-04-05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 ماي 2016 عدد 28268 من الأستاذ "م.ر" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش.ع.ص" في شخص ممثلها القانوني .
ضد: "خ.د" .
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.