الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 10 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/26 .
من طرف الاستاذ : "س.و" المحامي لدى التعقيب
في حق : ورثة "ب.ح" وهم "هـ.ش" و "ن" و "م"'و "ف" و"ف&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.