L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40617 · 24/05/2017

قرار تعقيبي مدني40617 بتاريخ 24 ماي 2017 :  مفهوم الالتزامات التبادلية - عقد بيع​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 24 ماي 2017 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جويلية 2016 عدد 28711 من الأستاذ م.م.ب المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ش.ع.ش. في شخص ممثلها القانوني  ضد :  1- ف.ب.خ 2- هـ .ب.ج. نائبهما الأستاذ ع.و.ن المحامي لدى التعقيب. طعنا في القرار الاستئنافي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.