الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 24 ماي 2017
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جويلية 2016 عدد 28711 من الأستاذ م.م.ب المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
ش.ع.ش. في شخص ممثلها القانوني
ضد :
1- ف.ب.خ
2- هـ .ب.ج.
نائبهما الأستاذ ع.و.ن المحامي لدى التعقيب.
طعنا في القرار الاستئنافي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.