الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب تاريخه : 21 جوان 2017
أصدرت محكمه التعقيب القرار الاتى
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 أوت 2016 عدد 5668 من طرف الأستاذة ش ب المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م ت" في القطاع الفلاحي و الصيد البحري في ش م ق
ضد : "ح د"
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.