L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/41388 · 21/06/2017

قرار تعقيبي مدني 41388 بتاريخ 21 جوان 2017 : بيع بمنطقة اصلاح زراعي - رخصة - شفعة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 21 جوان 2017  أصدرت محكمه التعقيب القرار الاتى بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 أوت 2016 عدد 5668 من طرف الأستاذة ش ب المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "م ت" في القطاع الفلاحي و الصيد البحري في ش م ق ضد : "ح د" طعنا في القرار الاستئنافي المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.