الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 18 أكتوبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ه ز بتاريخ 27 سبتمبر 2016
في حق : "ص م"
ضد: ب م و محل مخابرته بمكتب محاميه "ه ح"
طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بوصفها محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.