L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42560 · 18/10/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42560 بتاريخ 18 نوفمبر 2017 :  التصرف في أملاك الأجانب​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ الحكم : 18 أكتوبر 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ه ز بتاريخ 27 سبتمبر 2016 في حق : "ص م" ضد: ب م و محل مخابرته بمكتب محاميه "ه ح" طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بوصفها محكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.