L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/51332 · 25/11/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 251332 بتاريخ 25 ديسمبر 2017 : جواز هبة الرقبة - صحة التسليم القانوني - قانون2006

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 2017/12/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/22 تحت عدد 5809  من الاستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: " م'' و"ا" و"ر" ابناء "'ع.ق. غ" مقرهم بشارع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.