الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2017/12/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/22 تحت عدد 5809 من الاستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: " م'' و"ا" و"ر" ابناء "'ع.ق. غ" مقرهم بشارع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.