L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/45571 · 02/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 45571 بتاريخ 02 جانفي 2018 : مدني عام - قوة قاهرة - فعل الأمير

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 2018/1/2 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/28 من الاستاذ "'ن.ف" . نيابة عن : الشركة "ت.ل.خ.ح" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب الاستاذ "ن.ف" الكائن ب **** تونس . - ضد : الشركة &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.