الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 03 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "أ. ب. ع." بتاريخ 01 أوت 2017
في حق : "ش. س. و. ق." في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة "أ. ب. ع. ب"**** تونس
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.