الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ61دد
تاريخ القرار 06 ماي 2014
قـــــــــرار
بتاريخ 06 ماي 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ61ـدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.