L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48028 · 22/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48028 بتاريخ 22 جانفي 2018 : مدني عام -الفصل337 م ح ع -الخطا الموجب للتعويض- الاحكام العقارية - حجية الامر المقضي به​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :22 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/22 تحت عدد 476 من طرف الاستاذ "م. ح." المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ع. ب. ا." محمدي قاطن ب**** سيدي بوزيد ضد : 1/ "و. ب. ا. م." 2/ ورثة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.