الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :22 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/22 تحت عدد 476 من طرف الاستاذ "م. ح." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
"ع. ب. ا." محمدي قاطن ب**** سيدي بوزيد
ضد :
1/ "و. ب. ا. م." 2/ ورثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.