الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/01/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/07 تحت عدد 7963 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية .
1/ "س. ب. ع. ب. م. د." 2/ "ع. ب. ع. ب. م. د." 3/ "ز.اب.اس. ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.