L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48115 · 22/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48115 بتاريخ 22 جانفي 2018 :  مدني عام - انتراع - اختبار- عقود تنظير​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/01/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/07 تحت عدد 7963 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية . 1/ "س. ب. ع. ب. م. د." 2/ "ع. ب. ع. ب. م. د." 3/ "ز.اب.اس. ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.