الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/01/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/27 تحت عدد 30501 من الاستاذ "ف. ب. ح." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
شركة " ا. ت. وت. س." في شخص ممثلها القانوني القاطن ب**** جربة التي اختارت محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.