L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47796 · 29/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 47796 بتاريخ 29 جانفي 2018 : مدني عام - التزامات البائع - البائع المدلس - البائع المحترف - اجال القيام​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/01/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/27 تحت عدد 30501 من الاستاذ "ف. ب. ح." المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : شركة " ا. ت. وت. س." في شخص ممثلها القانوني القاطن ب**** جربة التي اختارت محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.