L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1262/2003 · 03/02/2003

حول إستعمال المناشب الكهربائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية بتاريخ 3 فيفري 2003 الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التطبيقات الإعلامية مذكرة  الى  السيد مدير بعثة الأبحاث والمراقبة المتعدّدة الجوانب والسادة رؤساء المراخز الجهوية وهكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول استعمال المناشب الكهربائية. وبعد ، قصد تأمين سلامة المعدات الإعلامية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.