L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/ 57395 · 05/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 57395 بتاريخ 05 افريل 2018 :  فقه القضاء للقاضي رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب : 57395 تاريخه:2018/04/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/11/2017  تحت عدد 1212 من طرف المحامي الأستاذ "س.ن "  في حق: "ه.ب.ررت" ضد: "م.ب.ه.ب.م.ب. هـ" طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.