L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 86/2014 · 22/07/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ86دد بتاريخ 22 جويلية 2014 والمتعلق بالنزاع بين ********** و********** حول العرض التجاري "ادوخ"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 86دد  تاريخ القرار: 22 جويلية 2014  قرار بتاريخ 22 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ86دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:  المدعية :  شركة *************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.