الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/04/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/17 من الأستاذ "س.ك" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ع.ع".
ضد :
1) "ب.ت"، محاميه الأستاذ "م .ح"
2) هـ. ع
طعنا في القرار الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.