الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 91دد
تاريخ القرار 19 أوت 2014
قرار
بتاريخ 19 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ91دد في مادة التدابيـ الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة *************** في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.