L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 91/2014 · 19/08/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ91ـدد بتاريخ 19 أوت 2014 والمتعلق بالنزاع بين ************ و ************** حول العرض التجاري المقترن بعرض "42 مليم"

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 91دد  تاريخ القرار 19 أوت 2014  قرار بتاريخ 19 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ91دد في مادة التدابيـ الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:  المدعية : شركة *************** في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.