الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 92دد
تاريخ القرار 19 أوت 2014
قــرار
بتاريخ 19 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ92دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة: شركة ************ في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.