L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51523 · 17/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51523 المؤرخ في 17 أفريل  2018 :  سقوط الدعوى في أداء قيمة خسارة ناتجة عن جنحة أو شبه جنحة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخه :2018-04-17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-05-26 تحت عدد 34503 من طرف الأستاذة "ع.ش" المحامية لدى التعقيب  نيابة عن: "ب.و.ف" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بنهج الهادي نويرة تونس المعين محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.