الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-04-17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-05-26 تحت عدد 34503 من طرف الأستاذة "ع.ش" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن: "ب.و.ف" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بنهج الهادي نويرة تونس المعين محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.