L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 257/2013 · 15/03/2013

" حول توزيع المعدات الاعلامية التي تم اقتناؤها في إطار المنظومات الاعلامية "رفيق " و "جاد" و "أدب

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وت إ.ن.م مذكرة إلى السبدات و السادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول توزيع المعدات الإعلامية التي تم اقتناؤها في إطار المنظومات الإعلاميّة "رفيق" و"صادق"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.