الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/06/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/16 تحت عدد 4078 من الأستاذ "ا.ش" المحامي لدى التعقيب
في حق : "خ.ب. ع.ب.ش. ج"
قاطنة ***** حي بوترعة مدينة باجة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "ا.ش" الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.