L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/52271 · 11/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52271 المؤرخ في 11 جوان 2018 : استحقاق المنقول المسجل

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب تاريخه :2018/06/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/16 تحت عدد 4078 من الأستاذ "ا.ش" المحامي لدى التعقيب في حق :  "خ.ب. ع.ب.ش. ج" قاطنة ***** حي بوترعة مدينة باجة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "ا.ش" الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.