L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53222 · 20/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 53222 المؤرخ في 20 جوان 2018 : مدني عام - نقل جوي - تعويض خسارة - تأويل اتفاقية دولية​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 20 جوان 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 جويلية 2017 عدد 34829 من طرف الاستاذة "ع.ش" المحامية لدى التعقيب . نيابة عن: "ن.ح" المعينة محل مخابرتها في خصوص هذا بمكتب محاميتها الاستادة "'ع.رش&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.