الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 20 جوان 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 جويلية 2017 عدد 34829 من طرف الاستاذة "ع.ش" المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن:
"ن.ح" المعينة محل مخابرتها في خصوص هذا بمكتب محاميتها الاستادة "'ع.رش&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.