الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 27 جوان 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2017 عدد 3184 من الاستاذ "ه.ف" المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
الشركة "'ت.ل.ت.و.ا.ت.س" في شخص ممثلها القانوني رئيسها مديرها العام شركة خفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.