L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62268/62773 · 18/09/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 62773/62268 المؤرخ 18 سبتمبر 2018 : غرم- ضرر معنوي- اختبار- خطأ-علاقة سببية​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب جلسة :2018-09-18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-04-10 تحت عدد 6803 من طرف الأستاذ "ك.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ح.م" الكائن مقره بجبل طريف قرمبالية المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "ك. ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.