الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2018-09-18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-04-10 تحت عدد 6803 من طرف الأستاذ "ك.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ح.م" الكائن مقره بجبل طريف قرمبالية المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "ك. ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.