الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2018/09/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ب." الكائن مكتبه ب**** قرمبالية بتاريخ 19 فيفري 2018
في حق : "م. ص."، صاحب نقطة بيع قصاصات التكهنات الرياضية"ب"، الكائن محله قرب **** براكة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.