L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/60322 · 28/09/2018

قرار تعقيبي مدني عدد  60322 بتاريخ 28 سبتمبر 2018 : مدني عام - رهان رياضي - خطأ تعاقدي​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 2018/09/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ب." الكائن مكتبه ب**** قرمبالية بتاريخ 19 فيفري 2018 في حق : "م. ص."، صاحب نقطة بيع قصاصات التكهنات الرياضية"ب"،  الكائن محله قرب **** براكة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.