L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54162 · 09/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد  54162 بتاريخ 09 أكتوبر 2018 :  عدم نفاذ هبة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب جلسة :2018-10-09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-08-08 تحت عدد 8362 من طرف الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1- "م.ا" و"س.ن" و"ع.٠" و"'س.ل" و"ن. ج" و"ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.