الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2018-10-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-08-08 تحت عدد 8362 من طرف الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1- "م.ا" و"س.ن" و"ع.٠" و"'س.ل" و"ن. ج" و"ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.