L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53909 · 23/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد  53909 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 :  اختبار-عقود مناولة - تاخير في الانجاز -اجل تعاقدي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب جلسة بتاريخ  :2018-10-23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/08/2017 عدد 35058 من طرف الأستاذ "ج.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة "ش .ر" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها **** المنطقة الصناعية الشرقية 2 اريان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.