الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة بتاريخ :2018-10-23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/08/2017 عدد 35058 من طرف الأستاذ "ج.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "ش .ر" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها **** المنطقة الصناعية الشرقية 2 اريان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.