الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 10201 والمقدم بتاريخ 2017/09/04 من طرف الأستاذ "ن د" المحامي لدى التعقيب.
في حق :" ن. غ " المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ "ن.د" المحامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.