الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/08/2017 من طرف الأستاذ "م.ف" المحامي لدى التعقيب.
فى حق: "أ.ف", القاطن بشط السلام قابس وينوبه الأستاذ "م.ف" المحامي لدى التعقيب.
ضد: شركة "'
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.