L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51578 · 30/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51578 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 :  مدني عام - سقوط القيام بغرم الضرر - الفصل 115 من م إ ع - اختبار​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 2018/10/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/21 من الاستاذ "ع.د.ج" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة "إ.ب.ق" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب **** قابس الحامة محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ ع.د.ج&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.