الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2018/10/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/21 من الاستاذ "ع.د.ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "إ.ب.ق" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب **** قابس الحامة محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ ع.د.ج&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.