الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 1 2 نوفمبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 اوت 2018 عدد 1015 من طرف الاستاذ "م. خ. ه." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
الشركة "'ت. ا ت. وإ. ا ت. س." في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.