الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/08/14 تحت عدد 9374 من الأستاذ "ر.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "إ.ل.ب.و.ت.ط.و.ن" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب **** زاوية سوسة محل مخابرتها بمكتب الأستاذ &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.