الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 101دد
تاريخ القرار 6 نوفمبر 2014
قــرار
بتاريخ 6 نوفمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ101دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ************ في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.