L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 101/2014 · 06/11/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابيـــــر الوقتيــــة عـ101ـدد بتاريخ 06 نوفمبر 2014 والمتعلـــــــق بفض النزاع بين ************* و***********حـــول تسويق العرضيـــــن التجاريــــن " Pack 3G plafonné" و " Pack 3G postpayé"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 101دد  تاريخ القرار 6 نوفمبر 2014  قــرار  بتاريخ 6 نوفمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ101دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ************ في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.