الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 102دد
تاريخ القرار: 14 نوفمبر 2014
قــــرار
بتاريخ 14 نوفمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ102دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة ************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.