الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/09/2018 مضمن تحت عدد 8281 من الاستاذ "ع.رش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "م.ر" في شخص ممثلها القانوني مقرها بالدخيلة طريق تونس المهدية اختارت محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.