L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/56923 · 11/12/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 56923 بتاريخ 11 ديسمبر  2018 : تحديد المسؤولية عن الحادث  - علاقة سببية -  اضرار - تعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2018/12/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/11/2017 تحت عدد 1637 من الأستاذ عبد الكريم ماي المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ******** صاحب مقهى الجباس الكائن بالمقهى المذكور بمحطة عجيل الوقود بشارع زمعة البلوي بالقيروان محل مخابرته م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.