الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/12/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/11/2017 تحت عدد 1637 من الأستاذ عبد الكريم ماي المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ******** صاحب مقهى الجباس الكائن بالمقهى المذكور بمحطة عجيل الوقود بشارع زمعة البلوي بالقيروان محل مخابرته م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.