L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48619 · 31/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48619 بتاريخ 31 جانفي 2018 : مسؤولية مدنية -  واجب الإرشاد

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ الحكم : 31 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ي.س" بتاريخ 16 مارس 2017 في حق : الشركة "ت.ع.ل.ص" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ "ي.س" الكائن ب **** تونس ضد: ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.