الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 31 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ي.س" بتاريخ 16 مارس 2017
في حق : الشركة "ت.ع.ل.ص" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ "ي.س" الكائن ب **** تونس
ضد: ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.