الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/08
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/11 تحت عدد 818 من الأستاذ ر ح. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
د ك ، المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ر ح. الكائن بـ...
ضد :
ن ك ، القاطن ب...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.