L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/57565 · 08/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57565 بتاريخ 08  جانفي 2019 :  مدني عام - الأمي هو الذي يمضي على العقود بوضع علامة لا تمت للواقع بصلة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/08 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/11 تحت عدد 818 من الأستاذ ر ح. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : د ك ، المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ر ح. الكائن بـ... ضد :  ن ك ، القاطن ب...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.