L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/68476 · 08/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 68476 بتاريخ 08  جانفي 2019 : مدني عام - مسؤولية عن فعل الشيء - تضرر مزروعات بسبب مادة كيميائية - مسؤولية حافظ المادة رغم حصول الضرر في إطار تنفيذه لصفقة مع الغير​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/08 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/09 تحت عدد 11071 من الأستاذ س ك. المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : شركة أ إ. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب... ضد: ف ن. قاطن ب... ناتبه الأستاذ ز ع.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.