الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/08
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/09 تحت عدد 11071 من الأستاذ س ك. المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة أ إ. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب...
ضد: ف ن. قاطن ب... ناتبه الأستاذ ز ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.