L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58183 · 16/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 58183 بتاريخ 16  جانفي 2019 : مدني عام-انتقال الملكية بموجب الارث - لا حاجة لأن يلتزم الوارث بإعلام معاقد مورثه بانتقال الملكية إليه​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/16 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/28 من الأستاذ ر م. المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن: ص ل. قاطن ب... ضد : ورثة م ق. وهم ابنه ر. وأرملته ك ف. في حق نفسها وفي حق ابنها القاصر أ. مقرهم جميعا ب...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.