L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 460/2021 · 04/08/2021

قـرار عدد 460 بتاريخ 04 أوت 2021 والمتعلق بفض النزاع بين '********** و************* والتي تظلمت فيها المدعية من خصيمتها ارتكاب جملة من الممارسات غير المشروعة المتمثلة في منح حوافز لخدمات الهاتف الجوال في شكل عرض جزافي تصل قيمته الى 200د

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 460دد  تاريخ القرار 4 أوت 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : الشركة *************** في شخص ممثلها القانوني  مقرها : ***************** نائبها : الأستاذ ********** المحامي لد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.