الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/07/12
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 36857 المقدم بتاريخ 10 أفريل 2018 من الأستاذ ص ع. الكائن مكتبه ب...
في حق : ف ز.
ضد : شركة تأمين الأخطار المتعددة " إ ." في شخص ممثلها القانوني (شركة التأمين ت إ. في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.