L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/64268 · 01/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 64268 بتاريخ 01 أكتوبر 2019  :  مدني - مضار الجوار - طلب رفع المضرة اللاحقة بعقار - الفعل الضار لا ينقلب الى واقع قانوني مهما طالت المدة

الجمهوية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2019/10/01 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-05-23 تحت عدد37235 من طرف الأستاذ ع ع. المحامي لدى التعقيب نيابة عن ن ح. الكائن مقرها ب... ضد ح بـ. الكائن مقرها بـ... المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ع ص. ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.