L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 69810/69815 · 02/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 69810/69815 بتاريخ 02 أكتوبر 2019  :  مدني عام - التزامات الوسيط القمرقي - خضوع العلاقة بين الوسيط القمرقي وحريفه إلى أحكام الوكالة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/10/02 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23/11/2018  من طرف شركة ي خ. في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب محاميها الأستاذه ب. الكائن ب... ضد :1- م ر. مقره مكتب محام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.