الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/02
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23/11/2018 من طرف شركة ي خ. في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب محاميها الأستاذه ب. الكائن ب...
ضد :1- م ر. مقره مكتب محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.