الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه 2019/10/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7/5/2018 تحت عدد 37117 من الأستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ع .ش"
المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ " ع.ع'' بـ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.