Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن الهيئة الوطنية للاتصالات،
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ01ــدد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون ع 46 دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون ع 01دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 26 مكرر منه
وبعد الإطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.