الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/19 من الأستاذ م ع. المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: الصندوق التونسي للتأمين ت ف. في ش م ق مقره ب..
ضــد : إ ق. محل مخابرته لدى شركة محامي ن أ. يمثلها الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.