L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/63155 · 23/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 63155 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : مدني عام - انقطاع مرور الزمن - بكل إجراء يصدر عن صاحب الحق في المطالبة به​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2019/10/23 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/19 من الأستاذ م ع. المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: الصندوق التونسي للتأمين ت ف. في ش م ق مقره ب.. ضــد : إ ق. محل مخابرته لدى شركة محامي ن أ. يمثلها الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.