الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
مذكرة
الي
السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول توقیف العمـل بالأـداء على القیمـة المضافـة الموظف على الأعلاـف المركبة للحیوان وبعض المنتجات العلفیة.
المرجع: الأمر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فیفري 2011.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.