L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1495/2011 · 18/02/2011

حول توقیف العمـل بالأـداء على القیمـة المضافـة الموظف على الأعلاـف المركبة للحیوان وبعض المنتجات العلفیة

الجمهوریة التونسیة وزارة المالیة  مذكرة  الي  السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع : حول توقیف العمـل بالأـداء على القیمـة المضافـة الموظف على الأعلاـف المركبة للحیوان وبعض المنتجات العلفیة. المرجع: الأمر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فیفري 2011.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.