الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2019/12/9
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/29 تحت عدد 6422 من طرف الأستاذ "ح. الن." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1/ م.الص." تقني مقره ...
2 / " ر.بالص." مساعد تقني مقره...
مقرهما المختار بمكتب نائبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.