L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67263 · 09/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد  67263 بتاريخ 09  ديسمبر 2019 : دعوى بليانية - شروطها - ثبوت الاعسار+عقد هبة للابن يثبت التواطئ

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب جلسة :2019/12/9 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/29 تحت عدد 6422 من طرف الأستاذ "ح. الن." المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1/ م.الص." تقني مقره ... 2 / " ر.بالص." مساعد تقني مقره... مقرهما المختار بمكتب نائبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.